دمشق – سوكة نيوز
محافظة دمشق نزلت يوم السبت 21 آذار توضيح واعتذار بخصوص القرار اللي صدر لتنظيم بيع المشروبات الكحولية، بعد الجدل الكبير والحكي اللي صار عليه. المحافظة أكدت ببيان نشرتو على صفحاتها الرسمية إنو هي عليها مسؤولية كبيرة لتضبط الأمن والاستقرار وتحافظ على السلم الأهلي والأخلاق العامة، وكمان تضبط تراخيص المهن والفعاليات التجارية وتخفف من الفوضى والعشوائية.
المحافظة وضحت إنها ما بتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين، وإنو قرارها رقم (311 م.ت) هو قرار تنظيمي وبس، وضمن القانون. وذكرت إنو هالقرار مو شي جديد، هو بس تنظيم لقرارات وقوانين كانت موجودة من قبل، وأهم شي فيها المرسوم التشريعي رقم 180 لسنة 1952، إضافة لقرارات صدرت بسنين 1998 و2010 و2013 و2018، وهالشي كلو مشان يوحدوا المرجعية القانونية.
وبينت المحافظة إنو المسافة اللي محددينها بين محلات بيع المشروبات الكحولية ودور العبادة والمدارس، هي شغلة قديمة ومعمول فيها من زمان، وحسب المرسوم 180 اللي بيقول بالنص إنو المشروبات بتنباع بـ “الأحياء اللي أغلب سكانها مو مسلمين” احتراماً لخصوصية أهل المنطقة، وبيفرض موافقة الجيران قبل ما يعطوا الترخيص.
وأشارت محافظة دمشق إنو هالقرار أجا تلبية لشكاوي كتير من أهل المناطق من إزعاج زوار النوادي والحانات، وكمان نتيجة للفوضى بالمحلات اللي مو مرخصة وبيع المشروبات للقاصرين. وأكدت إنو المنشآت المرخصة عند وزارة السياحة متل الفنادق، ما شملها القرار وما تأثرت فيه.
المحافظة قدمت اعتذار صريح لأهل مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عن سوء الفهم اللي صار للقرار، ووصفت هالمناطق بإنها “أيقونة من هوية العاصمة وثقافتها”. وأكدت إنها رح ترجع تدرس الوضع بهالمناطق بحيث ما يسيء لأي طائفة أو مكون، وكمان رح تدرس اقتراحات المطاعم اللي إلها خصوصية سياحية.
ولفتت المحافظة إنها رح تنظم المهنة خلال تلات شهور حسب الأنظمة القديمة وتوضح كيف رح يطبقوا هالشي. وناشدت المواطنين ما ينجروا ورا الإشاعات ويتابعوا التوضيحات من المصادر الرسمية ويقروا القرارات كلها بشكل كامل قبل ما يحكموا عليها.
الجدير بالذكر إنو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق كان طلع قرار بتاريخ 16 آذار هالشهر، بمنع تقديم المشروبات الروحية بالمطاعم والملاهي الليلية بمدينة دمشق. والقرار بينص إنو بيع المشروبات الروحية المختومة بس مسموح بـ (باب توما، القصاع، باب شرقي) بس بالمحلات اللي رخصتها التجارية الأساسية بتسمح بهالشي.
وحدد القرار مسافة 75 متر عالأقل بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة (الجوامع والكنايس) والمقابر والمدارس بأنواعها. وكمان لازم يكون في دايرة بقطر 20 متر حوالين المخافر والدوائر الرسمية. والقرار بيطلب كمان تقديم تعهد موثق عند الكاتب بالعدل إنو ما يقدموا مشروبات روحية بالكاس جوا المحل، وإلا بينلغى الترخيص وبيتسكر المحل. وآخر شي، حدد القرار مهلة 3 شهور للمحلات اللي بتبيع مشروبات روحية بالمختوم بمدينة دمشق، مشان يضبطوا أوضاعن حسب أحكام هالقرار الجديد.