دمشق – سوكة نيوز
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوم جديد يوم الأربعاء 18 شباط، بيمنح عفو عام عن كل الجرائم اللي صارت قبل تاريخ صدور المرسوم. هاد المرسوم بيجي بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
المرسوم نصّ على إنو عقوبة السجن المؤبد بتصير سجن مؤقت لمدة 20 سنة، وعقوبة الاعتقال المؤبد بتصير اعتقال مؤقت لمدة 20 سنة. بس هاد التخفيف ما بيشمل الجنايات اللي سببت ضرر شخصي إلا إذا المتضرر أسقط حقه الشخصي. دفع مبلغ التعويض المحكوم فيه ما بيعتبر إسقاط للحق الشخصي. وإذا المتضرر ما قدّم دعوى شخصية، بيحقلو يقدّمها خلال تلات شهور من تاريخ صدور المرسوم. بعد ما تخلص المدة وما يتقدّم بالادعاء، بتصير أحكام التخفيف اللي نص عليها المرسوم سارية.
بالنسبة للمستفيدين من الإعفاء الكامل، المرسوم شمل إعفاء كامل من العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للأشخاص المحكومين بحكم نهائي بتاريخ صدوره، وهني اللي بتنطبق عليهن شروط صحية أو عمرية معينة. هدول الأشخاص هني المصابين بمرض عضال ما بيشفى وبحاجة لمساعدة غيرهن لتدبير أمور حياتهن، أو اللي وصلوا لسن السبعين. طبعاً هاد الشي مع مراعاة الشروط والاستثناءات المذكورة بمواد المرسوم.
أكد المرسوم إنو المستفيدين من الإعفاء بيشملهم العفو سواء كانت الجرائم مستثناة من أحكامه من حيث النوع، أو كانت مشمولة بشكل جزئي حسب أحكامه، متل ما نُشر بالنص بتاريخ 17 شباط الحالي.
المادة التالتة من المرسوم نصّت على الإعفاء الكامل من العقوبة بالجنح والمخالفات، وكمان إعفاء كامل من العقوبة بالجناية اللي مذكورة بالمادة (43) من قانون مكافحة المخدرات رقم (2) لسنة 1993. وشمل الإعفاء كمان كل العقوبات بالجنايات المذكورة بقانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (13) لسنة 1974.
العفو شمل كمان الجنايات الكاملة المذكورة بقانون تنظيم مهنة الصرافة رقم (24) لسنة 2006 وتعديلاته، والجنايات اللي بقانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم (54) لسنة 2013 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (5) لسنة 2024. إضافة لهدول، شمل العفو الجنايات المذكورة بقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (42) لسنة 2008.
والمادة التالتة ضمّنت كمان إعفاء كامل من العقوبة بالجناية اللي مذكورة بالبند (2) الفقرة (ب) من الفقرة (1) من المادة (56) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي لسنة 2021. غير هيك، شمل العفو جنايات معينة بشرط إنها تكون مرتكبة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024، وهني الجنايات اللي مذكورة بالمواد من 263 لـ 274، ومن 278 لـ 280، والمادتين 25 و286، والمواد من 289 لـ 311 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 وتعديلاته.
النص ضمّن كمان شمول الجنايات اللي مذكورة بقانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم رقم (61) لسنة 1950، والجنايات اللي مذكورة بالمواد 27 و28 و29 من قانون الجرائم المعلوماتية رقم (20) لسنة 2022، ضمن أحكام العفو الكامل اللي وردت بالمادة (3) من المرسوم.
المادة الرابعة وضحت إنو العفو الكامل بيشمل الجريمة اللي مذكورة بالمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (201) لسنة 2013، والمادتين (555) و(556) المعدّلتين بالمرسوم التشريعي رقم (1) لسنة 2011 والقانون رقم (21) لسنة 2012. بس بشرط إنو الخاطف يحرر المخطوف طوعاً بدون مقابل وبدون ما يسببلو عاهة دائمة، أو يسلمو لأي جهة مختصة قبل تاريخ صدور المرسوم أو خلال شهر من صدوره.
وشمل العفو الكامل كمان الجرائم اللي مذكورة بقانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لسنة 2001 وتعديلاته، بس بشرط إنو الشخص يبادر ليسلّم السلاح للسلطات المختصة خلال تلات شهور من تاريخ صدور المرسوم.
المادة الخامسة نصّت على شمول نص العقوبات الجنائية المؤقتة بالعفو، بينما المادة السادسة قضت بإعفاء كل تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث بما بيتوافق مع أحكام المرسوم من حيث مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.
المرسوم حدّد بمادته السابعة شروط الاستفادة من العفو. اشترط على الأشخاص المشمولين جزئياً واللي هربوا من السجون أو دور التوقيف إنهم يسلموا حالهن للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المختصة خلال مدة أقصاها ستين يوم من تاريخ صدور المرسوم. وكمان اشترط بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام العفو والجنح اللي مذكورة بالمواد (625 مكرر) و(628) لـ (659) من قانون العقوبات، إنو يكون في إسقاط حق شخصي من المتضرر أو إنو المحكوم عليه بحكم نهائي يسدد المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم فيها لصالح الجهة المدعية حسب الأصول المعمول فيها، سواء صدر الحكم قبل المرسوم أو بعده. وإذا ما تحركت الدعوى العامة أو كانت لسا بالمحاكمة وما صدر فيها حكم نهائي، فما بيتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، مع إعطاء المتضرر مهلة شهر من صدور المرسوم ليقدّم الادعاء، وبعد ما تخلص المدة وما يتقدّم فيه، بتطبق أحكام المرسوم.
وعرض المرسوم الاستثناءات من شمول أحكام العفو العام بالمادة التامنة. وضحت المادة الجرائم اللي ما بيشملها المرسوم، وهني الجرائم اللي فيها انتهاكات كبيرة بحق الشعب السوري، والجرائم اللي بيتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء أحكامها الظالمة حسب المادة (48) من الإعلان الدستوري. إضافة لهدول، استثنى المرسوم الجرائم اللي بقانون مكافحة الدعارة رقم (10) لسنة 1961، وقانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم (24) لسنة 2024، وقانون عقوبات الغش الامتحاني رقم (42) لسنة 2023، وقانون تجريم التعذيب رقم (16) لسنة 2022.
كما استثنى المرسوم الجرائم اللي مذكورة بقانون الحراج رقم (39) لسنة 2023 والقانون رقم (6) لسنة 2018، والجنايات اللي مذكورة بالمواد (39 و40 و41 و42) من قانون مكافحة المخدرات رقم (2) لسنة 1993، والجرائم اللي مذكورة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (3) لسنة 2010.
وشملت الاستثناءات كمان الجرائم اللي مذكورة بمواد معينة من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 وتعديلاته، حسب الأرقام اللي وردت بنص المرسوم، وهني المواد: 326 و386 و397/ و387 و398 و402 و403 و405 و478 و489 و479 لـ 496، و499 لـ 502 و504 و511 و520، ومن 573 لـ 730 و577، متل ما ورد حرفياً بالمادة (8) من المرسوم.
بالنسبة لأحكام الغرامات والإجراءات الخاصة بالعفو العام، وضحت المادة التاسعة إنو أحكام المرسوم ما بتشمل غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، إضافة للقوانين التانية اللي غراماتها الها طابع التعويض المدني للدولة.
بينما المادة (10) بتشمل الغرامات اللي الها طابع جزائي بالمقدار اللي بتطال فيه العقوبة اللي بتمنع أو بتقيد الحرية. وأكدت المادة (11) إنو الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية اللي تم استيفائها قبل صدور المرسوم، سواء بالتراضي أو بتنفيذ حكم قضائي، ما بترجع.
وبخصوص الأحكام الإجرائية، نصّت المادة (12) على إنو وزير العدل بيشكل اللجان الطبية اللازمة لفحص اللي بيطلبوا الاستفادة من أحكام المادة (2) من المرسوم، وبتشتغل هالجان تحت إشراف النيابة العامة.
المادة (13) حدّدت إنو الطلب بيتقدّم مباشرة لديوان المحامي العام أو عن طريق إدارة السجن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور المرسوم، وبتسقط حق الاستفادة إذا ما تقدّم الطلب بالوقت المحدد.
وأشارت المادة (14) إنو تقارير اللجان الطبية بتصدر بقرار من وزير العدل، بينما نصّت المادة (15) على نشر المرسوم بالجريدة الرسمية ليصير نافذ من تاريخ صدوره.