دمشق – سوكة نيوز
الرئيس السوري، أحمد الشرع، أصدر المرسوم رقم (39) لسنة 2026، اللي بيعطي عفو عام عن كل الجرائم اللي صارت قبل ما يصدر هالمرسوم. وزارة العدل السورية أكدت إنو هالمرسوم بيجي ضمن مبادرات إنسانية هدفها تقوية قيم العدالة، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، اللي بيحمل معاني سامية بتدعي للعفو والإصلاح.
العفو اللي طلع اليوم الأربعاء، بتاريخ 18 شباط، بيشمل تخفيف عقوبة السجن المؤبد والاعتقال المؤبدة لتصير 20 سنة سجن. بس استثنى هالشي الأحكام اللي الها طابع دعوى شخصية، إلا إذا صاحب الحق تنازل عن حقو. وبحال ما كان في دعوى شخصية من المتضرر، المرسوم اشترط إنو الطلب لازم يتقدم خلال تلات شهور، وإذا خلصت هالمدة وما تقدم الطلب، بتطبق أحكام التخفيف اللي ذكرها المرسوم.
كمان العفو شمل الناس اللي عندن أمراض خطيرة، أو الكبار بالعمر اللي صار عمرهن سبعين سنة، وكمان سجناء الأحداث اللي تحت الـ 18 سنة.
والمرسوم شمل كل العقوبة بالجنح والمخالفات. وكمان كل العقوبة بالجنايات اللي مذكورة بالمادة “43” من قانون مكافحة المخدرات رقم “2” لسنة 1993. وشمل كل العقوبة بالجنايات اللي بقانون مكافحة التهريب اللي طلع بالمرسوم التشريعي رقم “13” لسنة 1974. وكمان كل العقوبة بالجنايات اللي بقانون تنظيم مهنة الصرافة رقم “24” لسنة 2006 وتعديلاتو. وأيضاً كل العقوبة بالجنايات اللي بقانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم “54” لسنة 2013. وشمل كل العقوبة بالجنايات اللي بقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة اللي طلع بالمرسوم التشريعي رقم “42” لسنة 2008. وكمان كل العقوبة بالجناية اللي بالبند “ب” من الفقرة “أ” من المادة “56” من قانون حماية المستهلك اللي طلع بالمرسوم التشريعي رقم “8” لسنة 2021. والعفو شمل كمان بعض الجنايات اللي مذكورة بقانون العقوبات اللي طلع بالمرسوم التشريعي رقم “148” لسنة 1949 وتعديلاتو، حسب المواد المحددة فيه. وكمان الجنايات اللي بقانون العقوبات العسكري اللي طلع بالمرسوم “61” لسنة 1950. وأخيراً، الجنايات اللي بقانون الجرائم المعلوماتية رقم “20” لسنة 2022.
المرسوم اشترط تطبيق العفو ضمن المادة “1” من المرسوم التشريعي رقم “20” لسنة 2013، إذا الخاطف حرر المخطوف من طيب خاطرو، بلا مقابل وبلا ما يعمل أي أذى دائم، أو إذا سلمو لجهة مختصة قبل تاريخ صدور هالمرسوم أو خلال شهرين من تاريخ صدورو. وبالنسبة للجرائم اللي مذكورة بقانون الأسلحة والذخائر اللي طلع بالمرسوم التشريعي رقم “51” لسنة 2001، اشترط المرسوم تسليم السلاح للسلطات المعنية خلال تلات شهور من تاريخ صدورو.
بس المرسوم الرئاسي استثنى كم حالة من العفو، وهي الجرائم اللي فيها انتهاكات كبيرة بحق الشعب السوري، والجرائم اللي مجلس القضاء الأعلى بيشتغل على إلغاء الأحكام الظالمة اللي صدرت فيها. وكمان استثنى الجرائم اللي بقانون مكافحة الدعارة رقم “10” لسنة 1961، والجرائم اللي بقانون سرقة مكونات شبكات الكهربا والاتصالات رقم “34” لسنة 2024، والجرائم اللي بقانون الغش بالامتحانات رقم “42” لسنة 2023، والجرائم اللي بقانون تجريم التعذيب رقم “16” لسنة 2022. وكمان الجنايات اللي بالمواد “39 – 40 – 41 – 42” من قانون مكافحة المخدرات رقم “2” لسنة 1993، والجرائم اللي بقانون مكافحة الاتجار بالبشر اللي طلع بالمرسوم التشريعي رقم “3” لسنة 2010.
أحكام هالمرسوم ما بتشمل غرامات مخالفات قوانين الصرف والتبغ وضابطة البناء والكهربا والطوابع، والقوانين التانية اللي غراماتها بتعتبر تعويض مدني للدولة. بس بتشمل الغرامات اللي الها طابع جزائي بالمقدار اللي بتطال فيه العقوبة السالبة أو المقيدة للحرية. وأشار المرسوم إنو الرسوم والغرامات والمبالغ اللي اندفعت قبل صدور هالمرسوم ما بترجع، سواء اندفعت برضا أو بناءً على حكم قضائي.
هالمرسوم بيجي قبل ساعات قليلة من دخول شهر رمضان للسنة الحالية، اللي بيبدأ بكرة الخميس، حسب ما حددتو اللجنة الوطنية لرصد الأهلة.