دمشق – سوكة نيوز
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، بيوم الجمعة، 20 من آذار 2026، مجموعة مراسيم مهمة بتضم زيادة بالرواتب والأجور للعاملين بالدولة والقطاع المشترك، وإعفاءات ضريبية لعدة جهات.
المرسوم رقم 67 لسنة 2026، اللي وقّعه الشرع، بيقضي بإضافة نسبة 50% للرواتب والأجور المقطوعة اللي ماشية بتاريخ صدور المرسوم. هالزيادة بتشمل كل العاملين بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، وكمان الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، بالإضافة لجهات القطاع المشترك اللي مساهمة الدولة فيها ما بتقل عن 50% من رأسمالها.
وبتتضمن هالزيادة علاوة الترفيع المستحقة حسب القانون رقم 50 لسنة 2004. وراح تصير هالزيادة سارية المفعول من 1 أيار 2026، بعد ما ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحسب المادة 2 من المرسوم، هالقرار بيشمل كل اللي بيقبضوا رواتب شهرية، والمياومين، والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسمين أو متعاقدين، أو اللي معينين بجداول تنقيط أو بصكوك إدارية. وكمان بيشمل اللي بيشتغلوا دوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
والزيادة اللي انذكرت بالمادة 1 من المرسوم بتسري كمان على المتعاقدين من السوريين واللي بحكمهم، إذا كان راتبهم الشهري ما بيزيد عن الأجر الشهري اللي بياخدوه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بشكل دائم بالجهة العامة المتعاقد معها، مع الأخذ بالاعتبار المدة المتبقية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. واستخدام العاملين بجميع أنواعهم راح يصير على أساس الرواتب والأجور اللي بتنتج عن هالزيادة.
بس هالزيادة ما بتشمل العاملين المدنيين والعسكريين بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية، اللي بيخضعوا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لسنة 2021 اللي صدر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً). وكمان ما بتسري على العاملين اللي استفادوا من زيادات نوعية سابقة لبعض الوزارات والهيئات.
وتم رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك اللي مو مشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لسنة 2004 وتعديلاته، ليصير 12,560 ليرة سورية جديدة بالشهر.
وبقرارات من وزير المالية، راح يتم تعديل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة، والجداول الخاصة بفئات العاملين المستثناة من أحكام نفس القانون، بما يتفق مع أحكام المادة 1 من هالمرسوم، وبيقدر الوزير يجبر الكسور ويدور الأرقام بحدود عشر ليرات سورية جديدة للأعلى.
وكل التعويضات الممنوحة حسب القوانين والأنظمة السارية بتضل محسوبة على الأجور اللي كانت ماشية قبل صدور هالمرسوم، حسب المادة 5. وبتنص المادة 6 على إنو وزير المالية بيصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقات اللي بتنتج عنه.
وكمان أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لسنة 2026، اللي بيقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين بعدد من الجهات العامة، وبتتضمن كمان علاوة الترفيع المستحقة حسب القانون رقم 50 لسنة 2004. هالجهات بتشمل وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
وبخصوص الإعفاءات الضريبية، وقّع الرئيس المرسوم رقم 69 لسنة 2026، اللي بيقضي بتشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، حسب نسب الضرر المعتمدة.
هالزيادات المالية بتيجي بهالوقت اللي عم يزيد فيه التوتر بسبب الارتفاع المتكرر للأسعار بالأسواق، وغلاء الخدمات، خصوصاً الكهرباء، أو أزمات بتوفرها مثل الغاز.